(4) ما يجوز للحاضرين وغيرهم 18 - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
" لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، (فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع)، فجعلت عمي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين، أولا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ".
أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (3 / 298) والزيادة لمسلم والنسائي.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه ب (السنح) حتى نزل فدخل على المسجد، (وعمر يكلم الناس) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة جرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله (بين عينيه)، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها.