رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح ".
وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص 124).
82 - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
" شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال:
أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ".
أخرجه البيهقي (4 - 35) بسند صحيح.
ثم أخرجه هو (4 / 42، 43) وابن ماجة (1 / 457) والحاكم (1 / 360) وأحمد (4 - 383) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم " وقال الحاكم:
" هذا حديث صحيح، وإبراهيم لم ينقه عليه بحجة ".
قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله:
قلت ضعفوا إبراهيم ".
قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث، رفع موقوفات " (1).