83 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ".
أخرجه البيهقي (4 / 43) بإسناد حسن، وقال النووي (5 / 239):
" إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " (3 / 34):
" رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات ".
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين.