أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١٩٢
الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فرق (1). ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم (2) كراهة للقراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص 158):

(١) وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري، وأيده الحافظ في شرحه، وقد ذكرت كلامه في المسألة الآتية (رقم ١٢٨ فقره ٧) (٢) ذكره عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص ١٢٨) وقال:
(ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لان ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما عملت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه).
وقال في (الاختيارات العملية) (ص ٥٣) (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب‍ (ياسين)).
قلت: لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم (ص ١١) والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها.
وأما جاء في (كتاب الروح) لابن القيم (ص ١٣): قال الحلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق: ثنا علي ابن موسى الحداد - وكان صدوقا - قال: كنت مع أحمد بن جنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة! فلما خرجت من المقابر، قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال:
كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم، قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، (الأصل: الحلاج وهو خطأ) عن أبيه أنه أوصي إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل: يقرأ).
فالجواب عنه من وجوه:
الأول: إن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لان شيخ الحلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد ترجمة فيما عندي الان من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا، فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله.
الثاني، إنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن.
الثالث: أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرض ثبوته عن أحمد، وذلك لان عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من (الميزان): (ما روي عنه سوى مبشر هذا)، ومن طريقة رواه ابن عساكر (١٣ / ٣٩٩ / ٢) وأما توثيق ابن حيان إياه فمما لا يعتد به لما أشهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في (التقريب) حين قال في المترجم: (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر (٢ / ١٢٨) وليس له عنده سكت عليه ولم يحسنه!
الرابع: أنه لو ثبت سنده كل عن ابن عمر، فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا.
ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا (ص ١٤):
(وذكر الحلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن).
فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في (شرح الصدور) (ص ١٥) بلفظ:
(كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة). قال:
(رواه ابن أبي شيبة والمروزي) أورده في (باب ما يقول الانسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده).
ثم رأيته في (المصنف) لابن أبي شيبة (٤ / ٧٤) وترجم له بقوله:
(باب ما يقال عند المريض إذا حضر) ".
فتبين أن في سنده مجالدا وهو ابن سعيد قال الحافظ في (التقريب):
(ليس بالقوي، وقد تغيير في آخر عمره).
فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الاسناد.
وأما حديث (من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الاجر بعدد الأموات).
فهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الحلال في (القراءة على القبور) (ق ٢٠١ / ٢) والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في (الميزان) وتبعه الحافظ ابن حجر في (اللسان) ثم السيوطي في (ذيل الأحاديث الموضوعة)، وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأحاديث الشيعة الموضوعة).
ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في (شرح الصدور) (ص ١٣٠) برواية أبي محمد السمرقندي في (١ فضائل قل هو الله أحد) وسكت عليه! نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا، يكفي فإن الحديث، موضوع باعترافه فلا يجزي الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه، كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في (كشف الخفاء) (٢ - ٣٨٢) فإنه عزاه للرافعي في تاريخه وسكت عليه! مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف (عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الاعمال كما يقولون، وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنيفة قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطهطاوي على (مراقي الفلاح) (ص 117)! وقد عزاه هذا إلى الدارقطني، وأظنه وهما، فإني لم أجد غيره عزاه إليه، ثم إن المعروف عند المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه (السنن)، وهذا الحديث لم أره فيه. والله أعلم.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - ما يجب على المريض 3
2 تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له. 7
3 2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته 12
4 بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه. 13
5 تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه 17
6 4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم 20
7 5 - ما يجب على أقارب الميت 22
8 6 - ما يحرم على أقارب الميت 27
9 تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه. 28
10 7 - النعي الجائز 32
11 8 - علامات حسن الخاتمة 34
12 9 - ثناء الناس على الميت 44
13 10 - غسل الميت 47
14 11 - تكفين الميت 57
15 التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة. 63
16 12 - حمل الجنازة واتباعها 66
17 كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام. 71
18 13 - الصلاة على الجنازة 79
19 تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه. 80
20 كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء. 83
21 من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟ 93
22 لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟ 94
23 تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة. 96
24 خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار! 97
25 شيء من ترجمة سعيد بن العاص. 100
26 تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده. 101
27 إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى. 107
28 ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها! 109
29 آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات. 114
30 الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ. 115
31 عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة! 116
32 عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة. 119
33 الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه. 120
34 السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا. 129
35 تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا! 130
36 14 - الدفن وتوابعه 132
37 حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب‍ (الضال)! 134
38 بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها! 139
39 ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه. 140
40 حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!! 150
41 غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه. 150
42 حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه. 153
43 ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة. 155
44 حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر. 156
45 15 - التعزية 162
46 نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية. 167
47 مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها. 170
48 تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف! 173
49 إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله 174
50 قول الخطابي في الحج عن الميت. 176
51 زيارة القبور. 178
52 حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه. 181
53 حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور. 182
54 استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني. 183
55 حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع! 187
56 كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها. 191
57 قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح. 192
58 حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه. 193
59 حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه. 200
60 ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها. 202
61 كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر. 203
62 كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد. 207
63 كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة! 214
64 صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث. 221
65 مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك. 234
66 بدع الجنائز 239
67 مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل. 241
68 قبل الوفاة 243
69 بعد الوفاة 244
70 غسل الميت 247
71 الكفن والخروج بالجنازة 248
72 حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه. 248
73 حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح. 249
74 الصلاة عليها 252
75 الدفن وتوابعه 253
76 التعزية وملحقاتها 255
77 زيارة القبور 258
78 حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك! 259
79 بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها 259
80 تسمية من يزور القبور حاجا! 260
81 التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..! 266
82 قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح. 267