قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " (5 / 144، 258):
" الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة حرام، بنص القرآن والاجماع " (1). 61 - وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما يجب في الصلوات المكتوبة، بدليل في:
الأول: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
الاخر: قوله صلى الله عليه وسلم:
" صلوا كما رأيتموني أصلي ".
أخرجه البخاري.
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد، لأنها قضية خاصة، لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها (2) فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى.