رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة، كان علينا. متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك ": واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " (4 / 43) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض طرق الحديث:
" إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين.
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم.
فقابل هذا. بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لا سيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم.
60 - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين (1) لقول الله تبارك وتعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون). [سورة التوبة: 84].
وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال: