74 - ويكبر عليها أربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لان الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك:
أ - أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة الأول: عن أبي هريرة، وقد مضى حديثه في المسألة (59) (السابع) في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا (ص 89) الثاني: عن ابن عباس، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا. في (السادس)، الحديث (1 -) (87) الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث.
الرابع: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا.
الخامس: عن أبي أمامة (1) رضي الله عنه قال:
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة ".
أخرجه النسائي (1، 281) وعنه ابن حزم (5 / 129) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح "، وسبقه النووي في " المجموع " (5 / 33) وزاد: " علي شرط الشيخين ".
وأخرجه الطحاوي ى (1 / 288) بنحوه وزاد في آخر الحديث: