أحكام الجنائز - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١٧٣
رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله (ص)، فأتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله (ص):
(إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك). (1) (أخرجه أبو داود في آخر (الوصايا) (2 / 15) والبيهقي (6 / 279) والسياق له، وأحمد (رقم 6704) والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.

(١) قال الشوكاني في (نيل الأوطار) (٤ / ٧٩):
(وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى). ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الانسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها).
قلت: وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد، لكن قد نقل النووي وغيره الاجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا (الميت) فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد، فإن صح هذا الاجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيها يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الاجماع المذكور، وذلك لامرين:
الأول: أن الاجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الأحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من أدعى الاجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في (المسائل).
الثاني: أنني سيرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الاجماع فيها، ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده. فحسبنا الان أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الاجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الاجماع المزعوم، كما سبق تحقيقه في المسألة (٨٧)، ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى.
وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه:
الأول: أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى (ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه) وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة، ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه على فكان له أجر ه بخلاف غيره.
الثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت إن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول: (كل نفس بما كسبت رهينة) ويقول (لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت). وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وحل (وأن ليس للانسان إلا ما سعى):
(أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الاجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا ايماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء) وقال العز بن عبد السلام في (الفتاوى) (٢٤ / ٢ - عام ١٦٩٢):
(ومن فعل طاعة الله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت، لم ينتقل ثوابها إليه، إذ (ليس للانسان إلا ما سعى)، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه، إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج).
وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من، الحنفية كما نقله الزبيدي في (شرح الاحياء) (١٠ / ٣٦٩). * الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحا، لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف، لأنهم أحرس على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح، وهو المراد. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (الاختيارات العلمية) (ص ٥٤):
(ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا، أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل).
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة، خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره!. وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الروح) بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في * قلت: ومما بسق تعلم بطلان الاجماع الذي ذكره ابن قدامة في (المغني) (2 / 569) على وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وكيف لا يكون باطلا، وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه الاجماع وهو غير صحيح، وقد سبق التنبيه على هذا قريبا.
القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيما ما كان عنه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في (تفسير المنار) (8 / 254 - 270) ثم رد عليه ردا طيبا قويا، فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة..
وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة، واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة، لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة كما يفعل أولئك! ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل، وإلى الدليل، وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول امام دار الهجرة (ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر)! وقال: (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر).
وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في هذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا، أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالاخر، خيرا أو شرا كما ذكرنا، وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الاحياء منهم والأموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه.! ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم، لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم.! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل، هذا أمر مشاهد في الماديات، معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة. وليت أن ذلك وقف عندها، ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منها، فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل به ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة، عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع، فمن الواجب على العالم الذي يريد الاصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة.
وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره، وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات المرهومة، وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا، ونصر الله إياهم، وخذلانه إيانا، نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم، وينصرنا كما نصرهم.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - ما يجب على المريض 3
2 تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة مبينة له. 7
3 2 - تلقين المحتضر 3 - ما على الحاضرين بعد موته 12
4 بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه والرد على من حسنه. 13
5 تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده بخلاف التصدق عنه 17
6 4 - ما يجوز للحاضرين وغيرهم 20
7 5 - ما يجب على أقارب الميت 22
8 6 - ما يحرم على أقارب الميت 27
9 تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وتخريجه. 28
10 7 - النعي الجائز 32
11 8 - علامات حسن الخاتمة 34
12 9 - ثناء الناس على الميت 44
13 10 - غسل الميت 47
14 11 - تكفين الميت 57
15 التوفيق بين حديث الامر بتكفين الميت في الثياب البياض، والامر بتكفينه في ثوب حبرة. 63
16 12 - حمل الجنازة واتباعها 66
17 كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة، وأن رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام. 71
18 13 - الصلاة على الجنازة 79
19 تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي (ص) على ابنه إبراهيم حديث، وأنه ثبت خلافه. 80
20 كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء. 83
21 من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟ 93
22 لماذا لم يأخذ (ص) بقول عمر في ابن أبي بن سلول: أنه منافق، وصلى عليه؟ 94
23 تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته وأنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة. 96
24 خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار! 97
25 شيء من ترجمة سعيد بن العاص. 100
26 تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على أخيه الحسن رضي الله عنهما والرد على من ضعف إسناده. 101
27 إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز في المصلى. 107
28 ذكر حديث أنس في: أن السنة أن يقوم الامام في الصلاة على الميت عند رأسه إذا كان رجلا، ووسطه إذا كان امرأة، وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين تمسكوا بها! 109
29 آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع، وأن أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات. 114
30 الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ. 115
31 عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافا لأبي حنيفة! 116
32 عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة. 119
33 الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السنة والرد على من نفى ذلك منهم، وبيان تناقضه. 120
34 السنة أن يسلم الامام في الجنازة سرا. 129
35 تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة، والرد على من ادعى جوازها إجماعا! 130
36 14 - الدفن وتوابعه 132
37 حديث في أبي طالب، ووصف علي إياه ب‍ (الضال)! 134
38 بيان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها! 139
39 ذكر حديث الزجر أنه يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وإيراد اشكال حوله والجواب عنه. 140
40 حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفيا ولا إثباتا!! 150
41 غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة وذكر حديث استدل به ابن الهمام محسنا وبيان ضعفه وجوابه عن مخالفة الصحيح والرد عليه. 150
42 حديث استدل به على قراءة آية (منها خلقناكم...) في الحثيات الثلاثة على القبر وبيان أنه لا يدل على ذلك، وأن إسناده ضعيف جدا وخطأ النووي في بعض إسناده وقوله: إنه يعمل به لأنه في فضائل الاعمال والرد عليه. 153
43 ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن، وبيان أنه بدعة. 155
44 حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلما كان أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهما، ثم تعاد إلى الجسد، وسؤال الملكين في القبر. 156
45 15 - التعزية 162
46 نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية. 167
47 مشروعية صيام الولي عن الميت وذكر المذاهب في ذلك وبيان الراجح منها. 170
48 تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده، لا من غيره والنظر في الاجماع المدعى على خلافه وبيان أن كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فالخلاف فيها معروف! 173
49 إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة، وبيان أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية والرد عليه في قوله الاخر الذي استغله المبتدعة وبيان أثر مثل هذا القول على من يحمله 174
50 قول الخطابي في الحج عن الميت. 176
51 زيارة القبور. 178
52 حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي (ص)، وقولها: إنه (ص) أمر بها بعد أن نهى عنها، والرد على ابن القيم في غمزه إياه. 181
53 حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور. 182
54 استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور وبيان ذلك، وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل له، وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ومن قبله الصنعاني. 183
55 حديث من ((زار قبر الوالدين أو أحدهما...)) سكت عليه الصنعاني أيضا وهو موضوع! 187
56 كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها. 191
57 قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة، وبيان أنها لا تصح. 192
58 حديث ((من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد)...) موضوع وبيانه. 193
59 حديث ابن عباس في وضعه (ص) شقي جريدة النخل على القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور، من وجوه. 200
60 ذكر آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبر، والجواب عنها. 202
61 كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر. 203
62 كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد. 207
63 كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على القبر والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة! 214
64 صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية ولم أرها في الأحاديث. 221
65 مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينها ومناقشة السيد رشيد رضا إياه وبيان الحق في ذلك. 234
66 بدع الجنائز 239
67 مقدمة البدع، وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفصل. 241
68 قبل الوفاة 243
69 بعد الوفاة 244
70 غسل الميت 247
71 الكفن والخروج بالجنازة 248
72 حديث تباهي الموتى بأكفانهم، وبيان ضعفه. 248
73 حديث من حمل جنازة أربعين خطوة، وبيان أنه لا يصح. 249
74 الصلاة عليها 252
75 الدفن وتوابعه 253
76 التعزية وملحقاتها 255
77 زيارة القبور 258
78 حديث من دخل المقابر فقرأ (يس)... إسناده هالك! 259
79 بدعية السلام على القبور بلفظ ((عليكم السلام)) وشبهة القائل بها ودحضها 259
80 تسمية من يزور القبور حاجا! 260
81 التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا..! 266
82 قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره (ص) لا تصح. 267