(13) الصلاة على الجنازة 57 - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لامره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:
" أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ".
أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 14) وأبو داود (1 / 425) والنسائي (1 / 278) وابن ماجة (2 / 197) وأحمد (4 / 114 - 5 / 192) بإسناد صحيح، وقال الحاكم:
" صحيح على شرطهما "، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ".
وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآية ص 82 وعن أبي هريرة فيها، ص 84 58 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:
" مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".