" مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب (وفي لفظ:
إلا غفر له) ".
قال: (يعني مرثد بن عبد الله اليزني):
" فكان مالك إذا استقل، أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث ".
أخرجه أبو داود (2 / 63) والسياق له " والترمذي (2 / 143) وابن ماجة (1 / 454) والحاكم (1 / 362، 363) والبيهقي (4 / 30) وأحمد (4 / 79) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال:
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5 / 212):
" حديث حسن " وأقره الحافظ في " الفتح " (3 / 145)، وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن. فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح!؟
65 - وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسألة (33)، وفيه:
" فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم ".
66 - والوالي أو نائبة أحق بالإمامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال:
" إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي. فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " (وسعيد أمير على المدينة يومئذ) (1) وكان بينهم شئ ".