قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] ".
أخرجه البخاري (3 / 64 - 7 / 279 - 280 و 302) ومسلم (7 / 67) وأحمد (4 149، 153، 154)، والسياق للبخاري، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة. رواه البيهقي (4 / 14) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي (1 / 290) وكذا النسائي (1 / 277) والدارقطني (ص 197) مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى (1) الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ " أخرجه مسلم (5 / 121) وأبو داود (2 / 233) والنسائي (1 / 278) والترمذي (2 / 325) وصححه، والدارمي (2 / 180) والبيهقي (4 / 18 و 19).
ورواه ابن ماجة (2 / 116 و 117) مختصرا الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث: