فيقسمان بالله لثسهادتنا أحق من شهادتهما، ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، والتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين). (المائدة 106 - 108).
9 - وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال:
" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " (1) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي (6 / 264) وأشار لتقويته، وقد أصاب، فإن إسناده حسن، وله شواهد كثيرة عند البيهقي و " مجمع الزوائد " (4 / 212 ".
10 - ويحرم الاضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.... مما قل أو كثر نصيبا مفروضا..) (6 - 12) وفي الأخيرة منها: (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم). ولقوله صلى الله عليه وسلم:
" لا ضرر، من ضار ضاره الله، ومن شاقه الله ".
أخرجه الدارقطني (522) والحاكم (2 / 57 - 58) عن أبي سعيد الخدري، ووافق الذهبي الحاكم: على قوله " صحيح على شرط مسلم " والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في " الأربعين " وابن تيمية في " الفتاوى " (3 / 262) لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في " شرح الأربعين " (ص 219، 220) ثم خرجتها في " إرواء الغليل " رقم 888)