" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".
وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (4 / 43) عن ابن عباس أنه:
" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".
وإسناده حسن.
ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:
" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".
وإسناده صحيح. (1) 86 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا:
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
أخرجه مسلم (2 / 208) وأبو عوانة في صحيحه (1 / 368) وأبو داود (2 / 66) والنسائي (1 / 283) والترمذي (2 / 144) وصححه، وابن ماجة (1 / 463) والبيهقي (4 / 32) والطيالسي (رقم 1001) وأحمد (5 / 152) من طريق علي بن رباح عنه.
وزاد البيهقي:
.