127 - ولا يشرع وضع الاس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه " وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما:
(كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة). (1) رواه ابن بطة في (الإبانة عن أصول الديانة) (2 / 112 / 2) واللاكائي في (السنة)