103 - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال:
" أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: من السنة ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 130) وأبو داود (2 / 69) ومن طريقه البيهقي (4 / 54) وقال:
هذا إسناد صحيح، وقد قال: " هذا من السنة " فصار من المسند ".
قلت: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره:، وقال:
" هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز ".
ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة، وضعفهما، وهو كما ذكر، وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال في " الام " (1 / 241):
" أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار، لا يقف عليه شئ، ولا يمكن إلا أن يسل سلا، أو يدخل من خلاف القبلة، وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت، وحضور الأئمة، وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغني فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، ثم