(10) غسل الميت 28 - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث (المسألة 17 الفقرة ه).، (ص 13) وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث:
1 - اغسلوه بماء وسدر... " وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقره د)، (ص 12 - 13) 2 - قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها:
" اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك... ".
الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية.
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.