(6) ما يحرم على أقارب الميت 22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النياحة (1)، وفيها أحاديث كثيرة:
1 - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، بو الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ".
رواه مسلم (3 / 45) والبيهقي (4 / 63) من حديث أبي مالك الأشعري.
2 - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت ".
رواه مسلم (1 / 45 58) والبيهقي (4 / 63) وغيرهما من حديث هريرة.
3 - " لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان (743) والحاكم (1 / 382) عن أبي هريرة بسند حسن.