في بيت فيه مصحف للبلوى) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط. قوله: (للحديث) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه: يعني بهذا اللفظ، وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاري وغيره لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء ه بالرجال وللطبراني أن امرأة مرت على رسول الله (ص) متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قوله:
(ولو لحاجة غزو إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم. قوله: (أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط. قوله: (تغنى بالقرآن إلخ) مكرر مع ما تقدم. قوله: (وتستحب إلخ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى، ثم ذكر هذه رامزا لبعض المشايخ، فالظاهر أنهما قولان، فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون القراءة، وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال:
الصلاة على النبي (ص) والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
قوله: (لا بأس للامام) أي والمقتدين. قوله: (عقب الصلاة) أي صلاة الغداة. قال في القنية: إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة. وشهد الله. ونحوها جهرا لا بأس به، والاخفاء أفضل اه. وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة، وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قوله: (قال أستاذنا) هو البديع شيخ صاحب المجتبى، واختار الامام جلال الدين: إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا اه. ط عن الهندية. قوله: (لا تملك بالقبض) فله الرجوع بها، وذكر في المجتبى بعد هذا: ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء، ويجب على المرتشي ردها، وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما رشوة. ثم قال بعد هذا: سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد، وقبله بطلبه سحت، وبدون مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به. وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط. قوله: (إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى: لمن يخاف. وفيه أيضا: دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة: يعتى في حق الدافع اه. قوله: (كان يعطي الشعراء) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى شاعر النبي (ص) فقال: يا بلال اقطع لسانه عني،