حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٤٥
في بيت فيه مصحف للبلوى) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط. قوله: (للحديث) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه‍: يعني بهذا اللفظ، وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاري وغيره لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء ه بالرجال وللطبراني أن امرأة مرت على رسول الله (ص) متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قوله:
(ولو لحاجة غزو إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم. قوله: (أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط. قوله: (تغنى بالقرآن إلخ) مكرر مع ما تقدم. قوله: (وتستحب إلخ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى، ثم ذكر هذه رامزا لبعض المشايخ، فالظاهر أنهما قولان، فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون القراءة، وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال:
الصلاة على النبي (ص) والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
قوله: (لا بأس للامام) أي والمقتدين. قوله: (عقب الصلاة) أي صلاة الغداة. قال في القنية: إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة. وشهد الله. ونحوها جهرا لا بأس به، والاخفاء أفضل اه‍. وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة، وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قوله: (قال أستاذنا) هو البديع شيخ صاحب المجتبى، واختار الامام جلال الدين: إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا اه‍. ط عن الهندية. قوله: (لا تملك بالقبض) فله الرجوع بها، وذكر في المجتبى بعد هذا: ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء، ويجب على المرتشي ردها، وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما رشوة. ثم قال بعد هذا: سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد، وقبله بطلبه سحت، وبدون مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به. وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط. قوله: (إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى: لمن يخاف. وفيه أيضا: دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة: يعتى في حق الدافع اه‍. قوله: (كان يعطي الشعراء) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى شاعر النبي (ص) فقال: يا بلال اقطع لسانه عني،
(٧٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754