والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال. قوله: (ثم قال إلخ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس. قوله: (وثفر) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه. مغرب. وقد يسكن. قاموس. قوله: (جارية لزيد) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك. قوله: (إن أكبر رأيه صدقه إلخ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها، وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها وإنما قبل لان عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر، وأكبر الرأي يقام مقام اليقين. قوله: (ولو لم يخبره إلخ) أي ولم يعرف الشاري ذلك. قال في الهداية: فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه. زاد الزيلعي: أو أنه وكله. قوله: (فلا بأس بشرائه منه) وإن كان فاسقا، لان اليد دليل الملك، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر، إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك، فحينئذ يستحب له أن يتنزه، ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي، ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل، لان المملوك لا ملك له، فإن أخبره بالاذن: فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي، وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل. هداية أو غيرها. قوله: (وتمامه في الخانية) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب. قوله: (وإن بأمر بمستنكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر:
كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الاسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر، وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها، فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني، فقال بعضهم: تحل له، فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار. وتمامه في الفتح. قوله: (كتب إلخ) مثل الكتابة السؤال بالقول، ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب ط. قوله: (يكتب جواب أبي حنيفة) هذا بناء على ما قالوا: إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك، وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، والحق جوازه، وهذا الاعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد، فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه ط. ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس الله سره. قوله: (وإذا كتب المفتي يدين) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف واستثنى