حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٤١
في مثل هذه الصورة قال: فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه‍. أقول: والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قوله: (ولا بأس بلبس الصبي) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول: وكذا لبس البالغ. قوله: (ونازعه ابن وهبان إلخ) وقال أيضا: فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه‍. لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا، ورد في النهي عن لبس شئ منها اه‍.
أقول: قد يقال: إن قوله تعالى: * (وتستخرجون حلية تلبسونها) * (فاطر: 12) أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز، وكذا قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (البقرة: 29) وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله (ص) الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى، لان تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة. تأمل. قوله:
(وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ) وكذا في السراج، وعلله بأنه من حلي النساء. قوله: (وحمل المصنف إلخ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي، ثم قيل على قياس قوله: لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص. قوله: (على قولهما) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس حلي، وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الايمان، فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف. قوله: (وعليه) أي كون المرجح قولهما، وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر، لان ترجيح قولهما بكونه حليا، لان الايمان مبنية على العرف، وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا، ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال، إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة. نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه. فتأمل. قوله: (الخلخال) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم. قاموس. قوله: (للصبي) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط. قوله: (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكر، مع أن ثقب الاذن لتعليق القرط وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور، والذي في عامة الكتب وقدمناه عن التاترخانية: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين، فالصواب إسقاط الواو. قوله: (لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو فيها كثقب القرط اه‍ ط. وقد نص الشافعية على جوازه. مدني. قوله: (ويكره للذكر والأنثى إلخ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الاكل
(٧٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754