في مثل هذه الصورة قال: فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه. أقول: والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قوله: (ولا بأس بلبس الصبي) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول: وكذا لبس البالغ. قوله: (ونازعه ابن وهبان إلخ) وقال أيضا: فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه. لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا، ورد في النهي عن لبس شئ منها اه.
أقول: قد يقال: إن قوله تعالى: * (وتستخرجون حلية تلبسونها) * (فاطر: 12) أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز، وكذا قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (البقرة: 29) وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله (ص) الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى، لان تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة. تأمل. قوله:
(وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ) وكذا في السراج، وعلله بأنه من حلي النساء. قوله: (وحمل المصنف إلخ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي، ثم قيل على قياس قوله: لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص. قوله: (على قولهما) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس حلي، وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الايمان، فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف. قوله: (وعليه) أي كون المرجح قولهما، وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر، لان ترجيح قولهما بكونه حليا، لان الايمان مبنية على العرف، وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا، ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال، إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة. نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه. فتأمل. قوله: (الخلخال) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم. قاموس. قوله: (للصبي) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط. قوله: (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكر، مع أن ثقب الاذن لتعليق القرط وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور، والذي في عامة الكتب وقدمناه عن التاترخانية: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين، فالصواب إسقاط الواو. قوله: (لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو فيها كثقب القرط اه ط. وقد نص الشافعية على جوازه. مدني. قوله: (ويكره للذكر والأنثى إلخ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الاكل