وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. قوله: (ولسوء اعتقاد تحذيرا منه) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به، أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر. تأمل. والأولى التعبير بالتحذير، ليشمل التحذير من سوء الاعتقاد، ولما مر متنا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس. قوله:
(ولشكوى ظلامته للحاكم) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه.
تتمة: يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان: الأولى: الاستعانة بمن له قدرة على زجره، الثانية: ذكره على وجه الاهتمام. الثالثة: الاستفتاء قال في تبيين المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص، والاسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه. لان المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر، وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي (ص): إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرابعة: بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا. الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول. السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة، فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي:
بما يكره الانسان يحرم ذكره * سوى عشرة حلت أتت تلو واحد تظلم وشر واجرح وبين مجاهرا * بفسق ومجهولا وغشا لقاصد وعرف كذا استفت استعن عند زاجر * كذاك اهتمم حذر فجور معاند قوله: (بالفعل) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما يأتي. قوله: (وبالتعريض) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا، وهذا مقابل لقوله صريحا. قوله: (وبالكتابة) لان القلم أحد اللسانين، وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية. قوله: (وبالحركة) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من السوء. تأمل. قوله: (وبالرمز) قال في القاموس: الرمز ويضم ويحرك: الإشارة أو الايماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد. قوله: (أي قصيرة) تفسير لأومأت ط. قوله: (اغتبتيها) بياء الاشباع ط. قوله: (الغيبة أن تصف أخاك) أي المسلم ولو ميتا، وكذا الذمي لان له ما لنا وعليه ما علينا، وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة ووضع الجزية عليه كف الأذى عنه، وتحرم غيبته كالمسلم، وظاهره أنه لا غيبة