من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من * شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما * يليه ذا البطن والضرس اتبع رشدا وفي المغرب: الشوص: وجمع الضرس، واللوص: وجع الاذن، والعلوص: اللوي وهي التخمة اه. قال في الشرعة: وينكس رأسه عند العطاس، ويخمر وجهه ويخفض من صوته، فإن التصرخ بالعطاس حمق. وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان اه. قوله: (ويجب رد جواب كتاب التحية) لان الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر. مجتبى. والناس عنه غافلون ط.
أقول: المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب، لكن في الجامع الصغير للسيوطي: رد جواب الكتاب حق كرد السلام. قال شارحه المناوي: أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة، وبه صرح جمع شاعفية: وهو مذهب ابن عباس. وقال النووي: ولو أتاه شخص بسلام من شخص: أي في ورقة وجب الرد فورا، ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي، ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن، ولهذا أنشد:
إذا كتب الخليل إلى الخليل * فحق واجب رد الجواب إذا الاخوان فاتهم التلاقي * فما صلة بأحسن من كتاب قوله: (يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها، والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها.
تأمل. ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر: التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه: أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة. قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي (ص) عن الذي أمره به، وقال أيضا: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول:
وعليك السلام اه. ومثله في شرح تحفة الاقران للمصنف، وزاد وعن ابن عباس: يجب اه.
لكن قال في التاترخانية: ذكر محمد حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه. وظاهره الوجوب. تأمل. قوله: (لو معلنا) تخصيص لما قدمه عن العيني. وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي، ولا على من يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم، ويسلم على قوم في معصية، وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة، وكره عندهما تحقيرا لهم. قوله: (كآكل) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ، وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز، وبه صرح الشافعية. وفي وجيز الكردي: مر على قوم يأكلون: إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم، وإلا فلا اه. وهذا يقضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره ط. قوله: (ولو سلم لا يستحق الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم فحال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد، بخلاف حال الخطبة والاذان وتكرار الفقه اه. وإن سلم فهو آثم. تاترخانية. وفيها: والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه.