القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. قال في تبيين المحارم: واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها.
قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم. وقال آخرون: كل قريب محرما كان أو غيره اه. والثاني ظاهر إطلاق المتن. قال النووي في شرح مسلم: وهو الصواب، واستدل عليه بالأحاديث، نعم تتفاوت درجاتها: ففي الوالدين أشد من المحارم، وفيهم أشد من بقية الأرحام. وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين المحارم. قوله: (ولو كانت بسلام إلخ) قال في تبيين المحارم: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوبة إليهم، فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل، وإن كان له والدان لا يكفي المكتوب إن أراد مجيئه، وكذا إن احتاجا إلى خدمته، والأخ الكبير كالأب بعده، وكذا الجد وإن علا، والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة، وقيل العم مثل الأب، وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه.
وتمامه فيه.
ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لان هذا مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قوله: (ويزورهم غبا) الغب بالكسر: عاقبة الشئ، وفي الزيارة أن تكون في كل أسبوع، ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدع يوما. قاموس. لكن في شرح الشرعة: هو أن تزور يوما وتدع يوما. ولما كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل من الغب فقال: بل يزور أقرباءه في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اه. قوله: (تزيد في العمر) وكذا في الرزق، فقد أخرج الشيخان من أحب أي يبسط له في رزقه وينسأ بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز: أي يؤخر له في أثره: أي أجله فليصل رحمه.
قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: اختلفوا في زيادة العمر: فقيل على ظاهر، وقيل لا لقوله تعالى: * (فإذا جاء أجلهم) * (الأعراف: 48) الآية، بل المعنى يكتب ثوابه بعد موته، وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلقة كإن وصل فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا، ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه. زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق: أو يقال المراد البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده وهو كالحياة، أو يقال صدر الحديث في معرض الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة: يعني لو كان شئ يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه. والظاهر الثالث لما في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى: * (يمحو الله ما يشاء ويثبت) * (الرعد: 39) قال: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة أيام، فيزيد الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة، وإن الرجل يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة، فيرد أجله إلى ثلاثة أيام. قوله: (وتمامه في الدرر) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه. وتمامه أيضا في الشرعة وتبيين المحارم. قوله: (ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع لو كان الذمي واحدا، والظاهر أنه يأتي بلفظ