وعالم فاضل يبدأ بتلوهما * وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكة ويورث السوق في الأخلاق رابعها * وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والرزق زيدا في عروبتها * عن النبي روينا فاقتفوا نسكه اه قوله: (ويستحب حلق عانته) قال في الهندية: ويبتدئ من تحت السرة، ولو عالج بالنورة يجوز. كذا في الغرائب. وفي الأشباه: والسنة في عانة المرأة النتف. قوله: (وتنظيف بدنه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى. وفي المجتبى عن بعضهم: وكلاهما حسن، ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف: لا بأس به ط. وفي المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. تاترخانية. قوله: (وكره تركه) أي تحريما لقول المجتبى: ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اه. وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك: روى مسلم عن أنس بن مالك:
وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه. قوله: (وقيل سنة) مشى عليه في الملتقى، وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي: حلقه سنة. ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى بالاجماع اه. قوله: (ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين.
تنبيه: نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة: وهي شعر الشفة السفلى. كذا في الغرائب. ولا ينتف أنفه لان ذلك يورث الأكلة، وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب. كذا في القنية اه ط.
قوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد منها على قبضة قطعه. كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الامام. قال: وبه نأخذ محيط اه ط.
فائدة: روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل، وأنشد بعضهم:
ما أحد طالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، حفظت القرآن في ثلاثة أيام، وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها. قوله:
(لا طاعة لمخلوق إلخ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه جراحي. قوله: (والمعنى المؤثر) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء، حتى قال في المجتبى رامزا: يكره