الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه. قوله: (فذكره بما فيه ليس بغيبة) أي ليحذر الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته، فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي أترعوون في الغيبة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس. قوله: (ولو بكتابة) أي إلى الأب ومثله السلطان، وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا. وفيه: للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه، فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى اه. ومر في التعزير. قوله : (وتمامه في الدرر) أي عن الخانية، ونص عبارة الخانية: وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الامر بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون. قوله: (لا إثم عليه) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل قوله لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح. قوله: (لا يكون غيبة) لأنه لو بلغه لا يكره لأنه مهتم به متحزن ومتحسر عليه، لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه، وإلا كان مغتابا منافقا مرائيا مزكيا لنفسه، لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الامر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاح، حيث لم يأت بصريح الغيبة وإنما أتى بها في معرض الاهتمام، فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل الله تعالى العصمة. قوله: (فليس بغيبة) قال في المختار: ولا غيبة إلا لمعلومين. قوله: (لأنه لا يريد به كلهم) مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة. تأمل. قوله: (فتباح غيبة مجهول إلخ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز، وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا إذا هو أقبح من الأجنبي ومن الحي، فكما يحرم لحمه يحرم عرضه. قال (ص): كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع.
وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه: هي كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه، فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية، وهو كفر. وفي وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه، فهو مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق. وفي وجه: هي معصية، وهو أن يغاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة. وفي وجه:
هي مباح، وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة، وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اه.
أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية. قوله: (ومتظاهر بقبيح) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه. ابن الشحنة. قال في تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره. قال (ص): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اه.
قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح، وإلا فلا. قوله: (ولمصاهرة) الأولى التعبير بالمشورة: أي في نكاح وسفر وشركة ومجاورة