(ولا بأس بالمسابقة إلخ) لقوله (ص): لا سبق إلا في خف أو نصل حافر والسبق بفتح الباء: ما يجعل من المال للسابق على سبقه، وبالسكون مصدر سبقت: أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة. قال الخطابي: والرواية الصحيحة بالفتح. أبو السعود عن المناوي. قال الجراحي:
وزيادة أو جناح موضع باتفاق المحدثين اه. والخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل حديدة السهم، والمراد به المراماة، والضاد المعجمة تصحيف، مغرب. قوله: (كذا في الملتقى والمجمع) ومثله في المختار والمواهب ودرر البحار. قوله: (خلافا لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي، ومثله في الكنز والزيلعي، وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل، وأما بلا جعل فيجوز في كل شئ. وتمام في الزيلعي اه. ومثله في الذخيرة والخانية والتاترخانية. ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على الحمير، لان ذلك معلل بالتحريض على الجهاد، ولم يعهد في الاسلام الجهاد على الحمير اه. ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة، فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا، إلا أن يقال: عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه، لان الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص.
أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام، فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار، ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد. تأمل. قوله: (فكان مندوبا) إنما يكون كذلك بالقصد، أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة، لان الأعمال بالنيات ، فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط. قوله: (أما بدونه) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة، وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط، ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى. قوله: (فيباح كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد، لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس، فيجوز ما عداها بدون الجعل. وفي القهستاني عن الملتقط: من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز. وعن الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه. قوله: (لا أنه يصير مستحقا) حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به. زيلعي فمسائل شتى. قوله: (ومفاده لزومه بالعقد) انظر ما صورته. وقد يقال: معنى قوله: لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان. قال الزيلعي: والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر، ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه. فتأمل.
وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح، لان ما ذكره محتمل، ورأيت في المجتبى ما نصه:
وفي بعض النسخ: فإن سبقه حل المال، وإن أبى يجبر عليه اه.