وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما، فليتأمل. قوله: (بما تحب) فحينئذ بأي شئ باعه يحل. زيلعي. وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع، ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي، لان المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز وأمضاه القاضي، خلافا لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضي. قوله:
(رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد، وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه: أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهما، والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن. وفي بيوع الخانية: رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم، والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أن من، لان اللحم يباع في البلد منا بدرهم، فوزنه المشتري يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب، قالوا: إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم، لان البائع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض، وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا يرجع بشئ لان سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه. قوله: (وأفاد أن التسعير في لقوتين) أي قوت البشر وقوت البهائم، لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار. تأمل. قوله: (وظلموا على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه ح. قوله: (فيسعر عليهم الحاكم) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله: تعدى لان جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز. قوله: (بناء على ما قال أبو يوسف) أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط: وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه.
قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم، ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف، ولم يجعله قوله تأمله، على أنه تقدم أن الامام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها، لان التسعير حجر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط، كذا ظهر لي فتأمل.
قوله: (والاحتياط) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها (1) اه ح. قوله: (ذبحها) أي ثم يلقيها