حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٢٠
وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما، فليتأمل. قوله: (بما تحب) فحينئذ بأي شئ باعه يحل. زيلعي. وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع، ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي، لان المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز وأمضاه القاضي، خلافا لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضي. قوله:
(رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد، وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه‍: أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهما، والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن. وفي بيوع الخانية: رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم، والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أن من، لان اللحم يباع في البلد منا بدرهم، فوزنه المشتري يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب، قالوا: إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم، لان البائع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض، وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا يرجع بشئ لان سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه‍. قوله: (وأفاد أن التسعير في لقوتين) أي قوت البشر وقوت البهائم، لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار. تأمل. قوله: (وظلموا على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه‍ ح. قوله: (فيسعر عليهم الحاكم) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله: تعدى لان جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز. قوله: (بناء على ما قال أبو يوسف) أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط: وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه‍.
قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم، ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف، ولم يجعله قوله تأمله، على أنه تقدم أن الامام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها، لان التسعير حجر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط، كذا ظهر لي فتأمل.
قوله: (والاحتياط) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها (1) اه‍ ح. قوله: (ذبحها) أي ثم يلقيها

(1) قوله: (ولم يدر صاحبها) اي بل شك في أن هذا الحمام ملكه أو لا، أما إذا علم أنه ليس ملكه ولكن لا يعلم صاحبه يكون التصدق حينئذ واجبا لا احتياطا فقط ا ه‍.
(٧٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754