حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧١٤
والغرب) هو الإمام الثاني أبو يوسف، لان ولايته شملت المشارق والمغارب، لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد. شرنبلالية. قوله: (وهذا إلخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه، وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته. عبد البر عن أدب القاضي.
فرع: اللعب بالأربعة عشر حرام، وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه‍ منح.
قلت: الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سطر سبع حفر. قوله: (وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث، فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والاطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام، وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. قهستاني. قوله: (ومناضلته بقوسه) قاف في مختصر النقاية: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق، وناضله: إذا رماه اه‍. وفي الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اه‍. والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط. قوله: (وكره جعل الغل) بضم الغين المعجمة. قوله: (طوق له راية) الراية بالراء المهملة والدال غلط من الكاتب: غل يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق. إتقاني. وفي القهستاني: هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه‍. فتنبه له. قوله: (يعلم) بضم أوله وكسر ثالثة من الاعلام، وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية. قوله: (بمعقد العز) بكسر القاف. شلبي. قال في المغرب: معقد العز موضع عقده اه‍. وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر، والعرش حادث وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة، والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه، بل عزه قديم لأنه صفته، وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في الأزل، ولا يزال في الأبد، ولم يزد شيئا من الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره. زيلعي.
وحاصله: أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا، وهو أن يكون العرش مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء الغاية، وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى، فإن مؤداه أن صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث، فتكون حادثة، فافهم. وبه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها، لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدثات كما بسطه الطوري، ووجه الاندفاع أن مجرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيا، ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ، ونظيره ما قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله، فإنهم كرهوا ذلك، وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754