والغرب) هو الإمام الثاني أبو يوسف، لان ولايته شملت المشارق والمغارب، لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد. شرنبلالية. قوله: (وهذا إلخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه، وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته. عبد البر عن أدب القاضي.
فرع: اللعب بالأربعة عشر حرام، وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه منح.
قلت: الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سطر سبع حفر. قوله: (وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث، فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والاطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام، وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. قهستاني. قوله: (ومناضلته بقوسه) قاف في مختصر النقاية: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق، وناضله: إذا رماه اه. وفي الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اه. والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط. قوله: (وكره جعل الغل) بضم الغين المعجمة. قوله: (طوق له راية) الراية بالراء المهملة والدال غلط من الكاتب: غل يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق. إتقاني. وفي القهستاني: هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه. فتنبه له. قوله: (يعلم) بضم أوله وكسر ثالثة من الاعلام، وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية. قوله: (بمعقد العز) بكسر القاف. شلبي. قال في المغرب: معقد العز موضع عقده اه. وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر، والعرش حادث وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة، والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه، بل عزه قديم لأنه صفته، وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في الأزل، ولا يزال في الأبد، ولم يزد شيئا من الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره. زيلعي.
وحاصله: أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا، وهو أن يكون العرش مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء الغاية، وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى، فإن مؤداه أن صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث، فتكون حادثة، فافهم. وبه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها، لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدثات كما بسطه الطوري، ووجه الاندفاع أن مجرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيا، ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ، ونظيره ما قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله، فإنهم كرهوا ذلك، وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من