وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر فيها، وإنما المراد الاخبار عن دخول الجنة بإحصائها.
واختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه: حفظها وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها، وقيل عدها في الدعاء، وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول اه ملخصا. قوله: (وكذا لا يصلي أحد على أحد) أي استقلالا، أما تبعا كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز خانية. والمراد غير الملائكة، أما هم فيجوز عليهم استقلالا. قال في الغرائب: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي (ص) ط. وفي خطبة شرح البيري: فمن صلى على غيرهم أثم ويكره، وهو الصحيح.
وفي المستصفى: وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه، فله أن يصلي على غيره ابتداء، أما الغير فلا اه. وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب. قوله: (إلا على النبي) أل للجنس، والمناسب زيادة الملائكة ط. قوله: (وكره قوله بحق رسلك إلخ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف، بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الإتقاني. وفي التاترخانية: وجاء في الآثار ما دل على الجواز. قوله: (لأنه لا حق للخلق على الخالق) قد يقال: إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة، وقد قال تعالى: * (وابتغوا إليه الوسيلة) * (المائدة: 35) وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن، وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه. ط عن شرح النقاية لمله علي القاري. ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الايمان بهم وتعظيمهم.
وفي اليعقوبية: يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة، فالمعنى: بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه: أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين.
أقول: لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ، ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد، فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الايهام فيها الأقسام بغير الله تعالى، وهو مانع آخر تأمل. نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي (ص)، وأن لا يقسم على الله بغيره، وأن يكون من خصائصه. قال: وقال السبكي:
يحسن التوسل بالنبي إلى ربه، ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف، إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية، وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية، فراجعه. قوله: (سأل) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة.
قوله: (يعجبني أن لا يعطيه شيئا) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط.