حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٠١
ابن مقاتل: لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه‍. قلت: وفي التاترخانية: قال الفقيه أبو الليث: هذا في حالة الضرورة لا غير. قوله: (وقيل إلخ) مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغير، وذا أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح، والظاهر ترجيحه، ولذا عبر هنا عن التفصيل بقيل. قوله: (إلا أن لا يمكنه النكاح) كذا رأيته في المجتبى، والصواب إسقاط لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في التاترخانية وغيرها، والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك. قوله: (والظاهر في الكبير أنه يختن) الظاهر أن يختن مبني للمجهول: أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية. تأمل. قوله:
(ويكفي قطع الأكثر) قال في التاترخانية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها، فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا، وإلا فلا. قوله: (ونقل المصنف إلخ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية ط. قوله: (وقيل سنة) أي تقبيل يد العالم والسلطان العادل.
قال الشرنبلالي: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني. قوله: (أي العامل) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة الامارة ليحرر ط. قوله: (أجود) لعل معناه أكثر ثوابا ط. قوله: (هو المختار) قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالاجماع.
قوله: (يدفع إليه قدمه) يغني عنه ما في المتن. قوله: (أجابه) لما أخرجه الحاكم: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا، فقال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها، فذهب إليها فقال: أن رسول الله (ص) يدعوك، فجاءت حتى سلمت على النبي (ص)، فقال لها: ارجعي فرجت، قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال: صحيح الاسناد اه‍. من رسالة الشرنبلالي. قوله: (كما يكره إلخ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط. وهذا لو عن شهوة كما مر. قوله: (مقدما للقيل) أي الواقع في عبارة المصنف، فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول.
قوله: (قال) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها. نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى. قوله:
(فهو مكروه) أي تحريما، ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط. قوله: (فمكروه بالاجماع) أي إذا لم يكن صاحبه عالما لا عادلا، ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه، وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا بين كلامهم، ولا يقال: حال اللقاء مستثناة، لأنا نقول: حيث ندب فيها الشارع (ص) إلى المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم، فكيف لا تساويها؟ سائحاني. قوله: (إن على
(٧٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754