ابن مقاتل: لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه. قلت: وفي التاترخانية: قال الفقيه أبو الليث: هذا في حالة الضرورة لا غير. قوله: (وقيل إلخ) مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغير، وذا أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح، والظاهر ترجيحه، ولذا عبر هنا عن التفصيل بقيل. قوله: (إلا أن لا يمكنه النكاح) كذا رأيته في المجتبى، والصواب إسقاط لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في التاترخانية وغيرها، والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك. قوله: (والظاهر في الكبير أنه يختن) الظاهر أن يختن مبني للمجهول: أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية. تأمل. قوله:
(ويكفي قطع الأكثر) قال في التاترخانية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها، فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا، وإلا فلا. قوله: (ونقل المصنف إلخ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية ط. قوله: (وقيل سنة) أي تقبيل يد العالم والسلطان العادل.
قال الشرنبلالي: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني. قوله: (أي العامل) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة الامارة ليحرر ط. قوله: (أجود) لعل معناه أكثر ثوابا ط. قوله: (هو المختار) قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالاجماع.
قوله: (يدفع إليه قدمه) يغني عنه ما في المتن. قوله: (أجابه) لما أخرجه الحاكم: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا، فقال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها، فذهب إليها فقال: أن رسول الله (ص) يدعوك، فجاءت حتى سلمت على النبي (ص)، فقال لها: ارجعي فرجت، قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال: صحيح الاسناد اه. من رسالة الشرنبلالي. قوله: (كما يكره إلخ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط. وهذا لو عن شهوة كما مر. قوله: (مقدما للقيل) أي الواقع في عبارة المصنف، فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول.
قوله: (قال) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها. نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى. قوله:
(فهو مكروه) أي تحريما، ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط. قوله: (فمكروه بالاجماع) أي إذا لم يكن صاحبه عالما لا عادلا، ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه، وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا بين كلامهم، ولا يقال: حال اللقاء مستثناة، لأنا نقول: حيث ندب فيها الشارع (ص) إلى المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم، فكيف لا تساويها؟ سائحاني. قوله: (إن على