تختم كيف شئت ولا تبالي * بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد * أو الذهب الحرام على الرجال وإن أحببت باسمك فانقشنه * وباسم الله ربك ذي الجلال قوله: (المتحرك) قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة، ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به، ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك، وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه. إتقاني. زاد في التاترخانية: قال بشر: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا. قوله: (وجوزهما محمد) أي جوز الذهب والفضة: أي جوز الشد بهما، وأما أبو يوسف فقيل معه، وقيل مع الامام. قوله: (لان الفضة تنتنه) الأولى تنتن بلا ضمير، وأشار إلى الفرق للامام بين شد السن واتخاذ الانف، فجوز الانف من الذهب لضرورة نتن الفضة، لان المحرم لا يباح إلا لضرورة، وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الاعلى وهو الذهب. قال الإتقاني: ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد: لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها تنتن أيضا، وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي (ص) أن يتخذ أنفا من ذهب، ففعل. والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب. هذا، وظاهر كلامه جواز الانف منهما اتفاقا، وبه صرح الامام البردوي، وذكر الامام الأسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا. وفي التاترخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر، فعند الامام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا اه. وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الانف بأنه لم يذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي، وبأنه يلزم عليه مخالفة الامام للنص، ونازعه المقدسي بأن الأسبيجابي حجة في النقل، وبأن الحديث قابل للتأويل، واحتمال أن ذلك خصوصية لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في جسدهما، كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأن ما ذكره الأسبيجابي رواية شاذة عن الامام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي، والله تعالى أعلم.
قوله: (وكره إلخ) لان النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغ، والحرية والاثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. كره التمرتاشي، وفي البحر الزاخر: ويكره للانسان أن يخضب يديه ورجليه، وكذا الصبي إلا لحاجة بغاية، ولا بأس به للنساء اه مزيد اه ط أقول، ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها.
قوله: (لا يكره خرقة إلخ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين، وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شئ: أي من كراهة أو غيرها، وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء، وتمامه فيه. ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية، وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق، ويؤخذ بها المخاط، لا لأنها نجسة، بل لان المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها. قوله: (بقية بلله) الوضوء بالضم الفعل، وبالفتح ماؤه. قاموس، فما ذكره تفسير مراد