وهو على تقدير مضافين، بل ثلاثة: أي لمسح بقية بلل وضوئه. والظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى: * (فقبضت قبضة من أثر الرسول) * أي من أثر حافر فرس الرسول. قوله: (لو لحاجة) الأولى لأنه لحاجة. تأمل. قوله: (ولو للتكبر تكره) والخرقة المقومة دليل الكبر. بزازية، وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير، وبه صرح بعضهم.
تتمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين والأولياء. قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور اه. ولكن نحن نقول الآن: إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر، ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين، فهو جائز لان الأعمال بالنيات، وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت، حتى قال في منهاج السالكين: إنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي، وقد فعله أصحابنا اه. كذا في (كشف النور عن أصحاب القبور) للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره. قوله: (ولا الرتيمة) جمعها رتائم وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضا، يقال أرتمت الرجل إرتاما: إذا عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته. إتقاني عن أبي عبيدة. قال الشاعر:
إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم * فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال في الهداية: وقد روى أن النبي (ص) أمر بعض أصحابه بذلك اه. وفي المنح: إنما ذكر هذا لان من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل وغيرها، وذلك مكروه لان محض عبث فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل. كذا في شرح الوقاية اه. قال ط: علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد. قوله: (التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن. وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه. فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب: وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم، وليس كذلك، إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية:
إذا عوذه ونفث في عوذته. قالوا: وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب، ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شئ من الدعوات فلا بأس به اه.
قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس، وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، وهو منهي عنه، وذكر في حدود الايمان أنه كفر اه. وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الاسلام والحديث الآخر من علق تميمة فلا أتم الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط. وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقي. وعن النبي (ص) أنه كان يعوذ نفسه. قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار، ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه. قال ط: