الشارح ولم يزد بعدها شيئا، فلذا قال الشارح وأقره شيخنا: وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله: ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني، وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد لا. وبين الجوابين فرق، فإن ما في الأشبه مصرح بحل المساواة، وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه، وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضا.
وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب. تأمل. قوله: (ما كان ظاهره قز) اسم كان ضمير الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر خبرها، والقز: الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح.
قوله: (خط منه خز إلخ) أقول: ليس المراد بالخط ما يكون في السدي طولا، لان السدي لا يعتبر ولو كان كله قزا، بل المراد بالخط ما يكون في اللحمة عرضا، فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال: إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسما كره، وإن كان كل واحد مستبينا كالطراز لم يكره لان ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع أصابع، ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق، فتأمل فيه. قوله: (قلت وقد علمت إلخ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره. فإن قوله يكره ما كان ظاهر قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي، والمرجح خلافه كما مر، ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب، لأن عدم اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة. قوله: (على الظاهر) أي الراجح، وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا اللفظ. تأمل. قوله: (لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روى ذلك عن الامام كما في الملتقط اه ط. قوله: (ومفاده أن الكراهة تنزيهية) لان كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى. منح. قوله: (في التحفة) أي تحفة الملوك. منح. قوله: (فأفاد أنها تحريم إلخ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه، ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك:
يجوز لبس المعصفر، وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه، وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي الزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر: أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا، ونقله عن عدة كتب، وفي مجمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروه، وعند البعض لا يكره ، وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر ألقاني لأنه خلط بالنجس، وفي الواقعات مثله، ولو صبغ بالشجر البقم