السيف بشئ. قوله: (وسيجئ) أي آخرا قبيل الفروع. قوله: (ولا يتختم إلا بالفضة) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير: أي بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه، وهل حليه السيف كذلك؟ يراجع. قال الزيلعي: وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة، وكان للنبي (ص) خاتم فضة، وكان في يده الكريمة حتى توفي (ص)، ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي، ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي، ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن وقع من يده في البئر، فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده، ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه. قوله: (فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب. وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي (ص) وعليه خاتم من شبه، فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مال أجد عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام، فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام، فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص. إتقاني. والشبه محركا: النحاس الأصفر. قاموس. وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء. قوله: (جواز اليشب) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب. قال القهستاني: وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه. قوله: (والعقيق) قال في غرر الأفكار:
والأصح أنه لا بأس به، لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز إذ ليس به ثقل الحجر، وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج. قوله: (وعمم منلا خسرو) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام: فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث، وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من قول الرسول وفعله (ص)، لان حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار، لعدم الفرق بين حجر وحجر، وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة: لان يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب، ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه.
أقول: لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه، فالالحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا، والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه، على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر، فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل، واتباع المجتهد اتباع للنص، لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا، وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام، كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها. قوله: (لما مر) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب