الامام رحمه الله تعالى، فافهم. قوله: (فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان، ثم قال:
والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها، وقد وقفت عليه في القنية، قال: ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الاكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر. قوله:
(وصيغها) صوابه وصوغها اه ح. ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين، والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس: صاغ الله فلانا صيغة حسنة: خلقه، والشئ هيأه على مثال مستقيم فانصاغ، وهو صواغ وصائغ وصياغ، والصياغة بالكسر: حرفته اه.
وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين. تأمل. قوله: (لما فيه من الإعانة إلخ) قال ابن الشحنة: إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس، إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها.
قوله: (وكل ما أدى إلخ) يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار. شرنبلالي. ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره.
فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى. تاترخانية.
قوله: (وحل مسمار الذهب إلخ) يريد به المسمار ليحفظ به الفص. تاترخانية. لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له. هداية. وفي شرحها للعيني: فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة، فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم. قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب، بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه.
أقول: مقتضى التعليل المار جوازها، ويمكن دخولها في الفضة أيضا. تأمل. قوله: (في حجر الفص) أي ثقبه. هداية، ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية، وفي أخرى بالعكس. قال في المغرب: وهي الصواب لان الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا. قوله:
(ويجعله) أي الفص لبطن كفه، بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن. هداية. قوله: (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى. ذخيرة. قوله: (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط: جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه. ونحوه في الذخيرة.
تأمل. قوله: (ولعله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق، ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان، فلا ينهى عنه كيفما كان. وفي غاية البيان: قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار، وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله (ص) في ذلك، وقول بعضهم: إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشئ، لان النقل الصحيح عن رسول الله (ص) ينفي ذلك اه. وتمامه فيه. قوله: (أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه (ص) استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى. قهستاني.
قوله: (لا تمثال إنسان) التمثال بالفتح التمثيل، وبالكسر الصورة. قاموس. قوله: (أو طير) لحرمة