حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٧٧
الامام رحمه الله تعالى، فافهم. قوله: (فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان، ثم قال:
والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها، وقد وقفت عليه في القنية، قال: ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الاكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر. قوله:
(وصيغها) صوابه وصوغها اه‍ ح. ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين، والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس: صاغ الله فلانا صيغة حسنة: خلقه، والشئ هيأه على مثال مستقيم فانصاغ، وهو صواغ وصائغ وصياغ، والصياغة بالكسر: حرفته اه‍.
وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين. تأمل. قوله: (لما فيه من الإعانة إلخ) قال ابن الشحنة: إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس، إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها.
قوله: (وكل ما أدى إلخ) يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار. شرنبلالي. ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره.
فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى. تاترخانية.
قوله: (وحل مسمار الذهب إلخ) يريد به المسمار ليحفظ به الفص. تاترخانية. لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له. هداية. وفي شرحها للعيني: فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة، فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم. قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب، بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه‍.
أقول: مقتضى التعليل المار جوازها، ويمكن دخولها في الفضة أيضا. تأمل. قوله: (في حجر الفص) أي ثقبه. هداية، ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية، وفي أخرى بالعكس. قال في المغرب: وهي الصواب لان الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا. قوله:
(ويجعله) أي الفص لبطن كفه، بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن. هداية. قوله: (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى. ذخيرة. قوله: (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط: جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه‍. ونحوه في الذخيرة.
تأمل. قوله: (ولعله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق، ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان، فلا ينهى عنه كيفما كان. وفي غاية البيان: قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار، وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله (ص) في ذلك، وقول بعضهم: إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشئ، لان النقل الصحيح عن رسول الله (ص) ينفي ذلك اه‍. وتمامه فيه. قوله: (أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه (ص) استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى. قهستاني.
قوله: (لا تمثال إنسان) التمثال بالفتح التمثيل، وبالكسر الصورة. قاموس. قوله: (أو طير) لحرمة
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754