لا يكره، ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اه. فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى والقهستاني وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك. قوله: (وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول، منها ما قدمناه، وقال: لم تجد نصا قطعيا لاثبات الحرمة، ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر، وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لاظهار نعمة الله تعالى، وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله، ووجدنا نص الامام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة، وهو إطلاق الامر بأخذ الزينة، ووجدنا في الصحيحين موجبه، وبه تنتفي الحرمة والكراهة، بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي (ص) اه. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها.
أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها، وبه أفتى العلامة قاسم. وفي الحاوي الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعا. قوله: (ثمانية أقوال) نقلها عن القسطلاني. قوله: (منها أنه مستحب) هذا ذكره الشرنبلالي بحثا كما قدمناه وليس من الثمانية. قوله:
(ولا يتحلى) أي لا يتزين. درر. قوله: (مطلقا) سواء كان في حرب أو غيره ط. وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه قولهما. قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاء، قهستاني. وهي اسم لما يسمه الناس بالحياصة، مصباح. والحياصة: سير يشد به حزام السرج. قاموس. وفي منطقة كمكنسة:
ما ينتطق به، وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه. وهذا أنسب هنا، لان الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه. تأمل. ثم رأيت في بعض الشروح أن المنطقة بالفارسية الكمر، وعلى عرف الناس الحياصة اه. قوله: (وحليه سيف) وحمائله من جملة حليته. شرنبلالية. والشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة كما قدمه. قوله: (منها) أي الفضة لا من الذهب. درر. وقال في غرر الأفكار: حال كون كل من الخاتم والمنطقة والحلية منها: أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اه. قوله: (إذا لم يرد به التزين) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط، لان تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشئ آخر، بخلاف الخاتم، ويدل عليه ما في الكفاية حيث قال: قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين، وذكر الامام المحبوبي: وإن تختم بالفضة قالوا: إن قصد به التجبر يكره، وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اه. لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل، وظاهره أنه لا يكره للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه. تأمل. قوله: (قيل يحل إلخ) لم يعتبر في المجتبى بلفظة قيل بل رمز للأول إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخر، ومقتضى الأول عدم التقدير بشئ وهو ظاهر المتون في الفضة، وفي الحاوي القدسي: إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه. وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية: لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة لا بأس إذا كان قليلا، وإلا فلا اه. وفي الظهيرية عن أبي يوسف: لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام، والمنطقة الفضة، ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة اه. فتأمل. ولم أر من قدر حلية