حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٨٤
أبلغ في تحصيل معنى اللذة اه‍. لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند ضعيف. وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا وأرجو أن يعظم الاجر. ذخيرة. قوله: (لأنه يورث النسيان) ويضعف البصر اه‍ ط.
تنبيه: قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال، وهي منه إلى جميع البدن. قال منة مسكين:
وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه‍. وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة.
أقول: الظاهر أنه كذلك، إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه، ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطئ كما مر. وفي العناية والنهاية قبيل الاستبراء ما نصه: والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء. قوله: (أو سبب) كالرضاع والمصاهرة. قوله: (ولو بزنا) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو فروعها. قال الزيلعي: وقيل إنها كالأجنبية، والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد. قوله: (فمن قصره على الأول) أي قصر التقييد على الامن من جانب الرجل، وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا. قوله: (لا إلى الظهر والبطن إلخ) أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين. قهستاني. قوله: (وتلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة، لان النظر إليها مباح مطلقا، بل المراد مواضعها: فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة، والاذن موضع القرط، والعضد موضع الدملوج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب. زيلعي. والشعر موضع العقص.
إتقاني. والدملوج كعصفور، والدملج مقصور منه. مصباح. وهو من حلي العضد، والعقص سير يجمع به الشعر، وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها. مغرب. قوله: (ولو مدبرة أو أم ولد) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده. قهستاني. قوله: (فينظر إليها كمحرمة) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال: ألقي عنك الخمار يا دفار، أتتشبهين بالحرائر؟ هداية. ودفار بالدال المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن.
قوله: (أوشك) معناه استواء الامرين. تاترخانية. قوله: (إلا من أجنبية) أي غير الأمة. وفي التاترخانية
(٦٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754