الشرنبلالية: قلت: هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح. قوله: (وأما جعله دثارا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار ككتاب: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره، قاموس، فالدثار ما لا يلاقي الجسد، والشعار بخلافه. وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين، وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن الهندية. قوله: (فإنه يكره بالاجماع) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما تقدم، فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط. قوله: (فحرام بالاجماع) لأنه استعمال تام، إذ الذهب والفضة لا يلبسان. زيلعي.
أقول: ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف، فإن ما نقله صاحب المحيط عن الامام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما. تأمل.
تتمة: يجري الاختلاف المار بين الامام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه على الأبواب كما في الهداية، وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي، وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس، بخلاف الصلاة على السجادة منه، لان الحرام هو اللبس دون الانتفاع.
أقول: ومفاده، جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر، إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكما، بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. تأمل. لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اه.
قلت: والأول أوجه، إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة. تدبر.
ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند الاكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير لأنه نوع لبس، وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس، فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ، ومع هذا تركه فكذا ما ذكر. تأمل. قوله: (ولحمته غيره) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير، وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير، والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره. در ملتقى. قوله: (وخز) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه.
قوله: (فكانت هي المعتبرة دون السدي) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة. كفاية. قوله:
(كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا. قوله: (ونحوه في الاختيار) حيث قال: وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل يكره، لان لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه خيلاء، وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه ط. قوله: (قلت ولا يخفى إلخ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه إبريسم ولحمته غيره كعبارة المصنف، وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله، وقد علل المشايخ المسألة بتعليلين: الأول ما قدمه الشارح وهو المذكور في الهداية. والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور