الماتريدي رحمه الله تعالى، وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد، فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي العلة كما مر، والثاني ناظر إلى ظهورها، فعلى التعليل الأول يجوز لبس العتابي ونحوه، وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية، وفي تقدير الزيلعي هنا خفاء، وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول، ولذا قال في الهداية بعده: والاعتبار للحمة على ما بينا.
قوله: (بل في المجتبى إلخ) ونصه: إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم، أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زماننا والششتري والقتي فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة. قلت: ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه. قوله: (قلت وهذا) أي كون الخز صوف غنم البحر. قال في التاترخانية: والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحرير، ثم قال بعده: الامام ناصر الدين: الخز في زمانهم من أوباء الحيوان المائي. قوله: (وحل عكسه في الحرب فقط) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه. قال في التاترخانية: ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب: أي وغيرها، وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالاجماع، وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه. وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها، لكن في القهستاني وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو، ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه. قوله: (ولو صفيقا) ضد الرقيق. قوله: (فلو رقيقا إلخ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا، فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه، والثاني ضعف معرة السلاح: أي مضرته. إتقاني. فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الامام وصاحبيه. قوله: (فيكره فيها) أي في الحرب عنده، لان الضرورة تندفع بالأدنى، وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط، لان البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر، ويدفع معرة السلاح أيضا، والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص، والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الاعلى، وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط. إتقاني.
قوله: (خلافا لهما) قال في التاترخانية: إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالاجماع اه.
أقول: والحاصل أنه عند الامام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا، بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا، وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة، فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية. قوله: (قلت ولم أر إلخ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي، وتمام عبارته: ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق، وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به، فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه. ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها