حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٧٣
الماتريدي رحمه الله تعالى، وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد، فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي العلة كما مر، والثاني ناظر إلى ظهورها، فعلى التعليل الأول يجوز لبس العتابي ونحوه، وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية، وفي تقدير الزيلعي هنا خفاء، وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول، ولذا قال في الهداية بعده: والاعتبار للحمة على ما بينا.
قوله: (بل في المجتبى إلخ) ونصه: إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم، أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زماننا والششتري والقتي فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة. قلت: ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه‍. قوله: (قلت وهذا) أي كون الخز صوف غنم البحر. قال في التاترخانية: والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحرير، ثم قال بعده: الامام ناصر الدين: الخز في زمانهم من أوباء الحيوان المائي. قوله: (وحل عكسه في الحرب فقط) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه. قال في التاترخانية: ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب: أي وغيرها، وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالاجماع، وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه‍. وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها، لكن في القهستاني وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو، ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه‍. قوله: (ولو صفيقا) ضد الرقيق. قوله: (فلو رقيقا إلخ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا، فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه، والثاني ضعف معرة السلاح: أي مضرته. إتقاني. فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الامام وصاحبيه. قوله: (فيكره فيها) أي في الحرب عنده، لان الضرورة تندفع بالأدنى، وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط، لان البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر، ويدفع معرة السلاح أيضا، والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص، والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الاعلى، وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط. إتقاني.
قوله: (خلافا لهما) قال في التاترخانية: إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالاجماع اه‍.
أقول: والحاصل أنه عند الامام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا، بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا، وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة، فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية. قوله: (قلت ولم أر إلخ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي، وتمام عبارته: ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق، وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به، فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه‍. ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754