مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه. تأمل. قوله: (وكفيها) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه ولم أر من تعرض له هنا. قوله: (قبل والقدم) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه. وفيه اختلاف الرواية والتصحيح، وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها، ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر. قوله: (إذا أجرت نفسها للخبز) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب. قال الإتقاني : وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه. والمتبادر من هذه العبارة: أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة، بخلاف العبارة الأولى. وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي: وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه. فافهم. قوله: (وعبدها كالأجنبي معها) لان خوف الفتنة منه كالأجنبي، بل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة، والمراد من قوله تعالى: * (أوما ملكت أيمانهن) * (النور: 31) الإماء دون العبيد، قاله الحسن وابن جبير اه. اختيار. وتمامه في المطولات. قوله: (خلاصة) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا. قوله: (فإن خاف الشهوة) قدمنا حدها أول الفصل. قوله:
(مقيد بعدم الشهوة) قال في التاترخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى و ج الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اه. ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة. قوله: (وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم. قوله: (وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة.
قوله: (لا المس) تصريح بالمفهوم. قوله: (في الأصح) لأنه يوجد من لا يشتهي، فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء. هداية، والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه. قوله: (ولو عن شهوة) راجع للجميع وصرح به للتوضيح، وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء. قوله: (بنية السنة) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره: ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح، ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، ولان المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه. والأدوم الإيدام: والاصلاح والتوفيق. إتقاني.
تنبيه: تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء، وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها، وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة. وفي درر البحار وشرحه: لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب، وإن أمنوا