تأمل. قوله: (وإن ينز إلخ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. شارح. قوله: (فإن أكلت إلخ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء الفوقية، ويجوز أن يكون نبتا بتأخيرها وتقديم النون. والبتر القطع: أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل الباقي. قوله: (والصياح يخبر) أي فإن نبح لا يؤكل، وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل الباقي. قوله: (وإن أشكلت) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز. قوله: (فعنز) أي فيؤكل ما سوى رأسه. قوله: (وإلا) بأن خرج له أمعاء بلا كرش. والطمر: الدفن في الأرض. هذا، وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الاكل لا يعتبر الصياح مطلقا، وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الجوف مطلقا، وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل، وإذا أكل تبنا ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل. تأمل. قوله: (وأي شياه إلخ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح، وقد مر قبيل الذبائح. قوله: (ومن ذا الذي ضحى إلخ) جوابه: رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم.
تتمة: ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المفسوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرار. بدائع. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب. والله تعالى أعلم.