التي تقلى من غير أن يشق جوفه، فقال أصحابه: لا يحل أكله لان رجيعه نجس، وعند سائر الأئمة يحل اه قوله: (وقد غير المصنف عبارة متنه) الذي ذكره المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد ، وهي: فإن كانت صحيحة حلاف، وإلا فلا. قال المصنف: ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب، ومن ثم غيرتها في المختصر إلى سمعته ا ه. لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن: فإن كانت المظروفة صحيحة حلت، وإلا لا قوله: (ملكها حلالا) أي إن كانت في الصدف، وإن باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة، وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطة، لأن الظاهر وصولها إليها من يد الناس. ولوالجية ملخصا قوله: (وهو لقطة) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا بعد التعريف لا إن كان غنيا. منح. وقول الأشباه: وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما لا يخفى قوله:
(لا يحرم الخ) قال البزازي: ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل، فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح، ولو علم أنه نجس لا يذبح، فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله:
(والفارق) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره، وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله، لان القصد منه التصدق. حموي. ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله:
(وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره: أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها، فافهم.
واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن لا تحل، لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالاكل منها وإن قدم إليه غيرها، ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه، فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الاكراه تحل وإن أطعمه غيره. تأمل قوله: (وهل يكفر) أي فيما بينه وبين الله تعالى، إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله: (أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة لأنه المكفر، وهذا بعيد من حال المسلم، فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه، لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله واسم فلان حرمت، ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي، فافهم