حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦١٣
وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي (ص)، وعن علي وابن عباس مثله. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: * (فاذكروا اسم الله عليها صواف) * (الحج: 36) اه‍. ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب. وفي الجوهرة: وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن. قوله: (ولو سمى) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية، لما مر أن الكناية لا بد فيها من النية. قوله: (صح) عند العامة وهو الصحيح.
خانية. قوله: (كما لو قال إلخ) مرتبط بقوله: بخلاف إلخ. قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد اه‍ ح. واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في التاترخانية، وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية. قوله: (حال الذبح إلخ) قال في الهداية:
ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح، وهي على المذبوح، وفي الصيد تشترط عند الارسال والرمي، وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل، وكذا في الارسال، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر وذبح بأخرى أكل، وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه‍. قوله: (إذا لم يقعد عن طلبه) قيد في المسائل الثلاث اه‍ ح.
فإن قلت: ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا يحل.
قلت: قال البزازي: والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه، وإلا فلا فائدة للتسمية عند الوضع اه‍. منح.
أقول: يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته، لان الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المرتدية، وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال: إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال: فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل، فهذا يؤيد توفيق البزازي، وإن قال الزيلعي: إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا، ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية، وإلا فجرح الانسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل. قوله: (كما سيجئ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا.
قوله: (قبل تبدل المجلس) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي، فافهم. قال الزيلعي: حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل، وإن كان كثيرا لا يحل لان إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شئ لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال، والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه‍. قوله: (لان الفعل يتعدد) فيتبدل
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754