البزازية وغيرها أن المتأخرين قالوا: لا تلزمه الإعادة، وبه نأخذ. قوله: (وهي ثلاثة) وكذا أيام التشريق ثلاثة، والكل يمضي بأربعة: أولها نحر لا غير، أولها تشريق لا غير، والمتوسطان نحر وتشريق.
هداية. وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى، إذ الليل في كل وقت تابع لنهار مستقبل، إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما في المضمرات وغيره. وفيه إشكال لان ليلة الرابع لم تكن وقتا لها بلا خلاف، إلا أن يقال: المراد فيما بين أيام الأضحية. قهستاني. قوله:
(أفضلها أولها) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية. قوله: (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون.
قال في البدائع: وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما. وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين، ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما، وعند محمد يضمن. والذي يجن ويفيق يعتبر حاله، فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف، وإن مفيقا تجب لا خلاف اه.
قلت: لكن في الخانية، وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه. إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر، فتأمل. قوله: (صححه في الهداية) حيث قال: والأصح أن يضحي من ماله، فقول ابن الشحنة: إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب، فيه نظر، ولعله ساقط من نسخته. قوله: (قلت وهو المعتمد) واختاره في الملتقى حيث قدمه، وعبر عن الأول بقيل، ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة، وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله. قوله: (بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط. ويفيده ما نذكره عن البدائع. قوله: (وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر. قوله: (وصح اشتراك سنة) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب، ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري، ولذا قال في الدرر: أي جعلهم شركاء له.
قوله: (في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي بها عن نفسه. هداية وغيرها. وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها، ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد. وقد قالوا: إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا، فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه