حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٢٥
لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا، لان أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الاسكان. له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم. وتمام الفروع في البزازية وغيرها. قوله: (وسببها الوقت) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة. والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا (نسمات الأسحار على شرح المنار) للشارح. وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، ثم حقق أن السبب هو الوقت، لان السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشئ إلى الشئ أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره، وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة، وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه‍. وتبعه في العناية والمعراج. قوله: (وقيل الرأس) فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة، فتدبر. قوله: (وركنها ذبح إلخ) لان ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشئ والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا. نهاية. قوله:
(فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل ط. وهذا فيمن لا أضحية عليه، وإلا فالامر أظهر. قوله: (بفضل الله تعالى) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شئ. قوله: (مع صحة النية) أي بخلوصها بقصد القربة. قوله: (إذ لا ثواب بدونها) أي بدون النية، لان ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها، إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب، لان الثواب مفرع على القبول، وبعد جواز الفعل قال في الولوالجية: رجل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار.
توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو المختار، لان الله تعالى قال: * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (المائدة: 7) وشرائط التقوى عظيمة اه‍. وتمامه في (نسمات الأسحار). قوله: (فتجب التضحية) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط. والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه أنها سنة وهو قول الشافعي. هداية. والأدلة في المطولات. قوله: (أي إراقة الدم) والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز، والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه‍. قوله: (عملا لا اعتقادا) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالايمان والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علما: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754