لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا، لان أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الاسكان. له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم. وتمام الفروع في البزازية وغيرها. قوله: (وسببها الوقت) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة. والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا (نسمات الأسحار على شرح المنار) للشارح. وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، ثم حقق أن السبب هو الوقت، لان السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشئ إلى الشئ أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره، وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة، وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه. وتبعه في العناية والمعراج. قوله: (وقيل الرأس) فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة، فتدبر. قوله: (وركنها ذبح إلخ) لان ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشئ والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا. نهاية. قوله:
(فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل ط. وهذا فيمن لا أضحية عليه، وإلا فالامر أظهر. قوله: (بفضل الله تعالى) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شئ. قوله: (مع صحة النية) أي بخلوصها بقصد القربة. قوله: (إذ لا ثواب بدونها) أي بدون النية، لان ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها، إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب، لان الثواب مفرع على القبول، وبعد جواز الفعل قال في الولوالجية: رجل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار.
توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو المختار، لان الله تعالى قال: * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (المائدة: 7) وشرائط التقوى عظيمة اه. وتمامه في (نسمات الأسحار). قوله: (فتجب التضحية) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط. والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه أنها سنة وهو قول الشافعي. هداية. والأدلة في المطولات. قوله: (أي إراقة الدم) والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز، والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه. قوله: (عملا لا اعتقادا) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالايمان والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علما: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي