وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له، والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لان كل أجزائه نجسة ط قوله: (كما مر) أي في الطهارة قوله: (فتحركت) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله: (أو خرج الدم) أي كما يخرج من الحي.
قال في البزازية: وفي شرح الطحاوي: خروج الدم لا يدل على الحياة، إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام، وهو ظاهر الرواية قوله: (حلت) لوجود علامة الحياة قوله: (حياته) الأولى حياتها كما عبر في المنح، لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله: (حلت مطلقا) يفسره ما بعد. قال في المنح، لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله: (حلت مطلقا) يفسره ما بعده. قال في المنح: لان الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله: (وهذا يتأتى في منخنقة الخ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله: (والتي فقر الذئب بطنها) الفقر: الحفر، وثقب الخرز للنظم. وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة: أي شق قوله: (وإن كانت حياتها خفيفة) في بعض النسخ خفية والأولى أولى، وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية. وفيها: شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح، ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله: (وعليه الفتوى) خلافا لهما قوله: (من غيره فصل) أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة قوله: (ذبح شاة الخ) بيان لعلامات أخر قوله: (ولم تتحرك الخ) أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله: (وهذا كله الخ) أعاده للدخول على المتن قوله: (بكل حال) سواء وجدت تلك العلامات أو لا قوله: (لاستحالتها عذرة) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضا لان مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر، ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل. رحمتي.
قلت: وفي معراج الدراية: لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل. وعند الشافعي: لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس، وقلنا: إنما يعتبر رجيعا إذا تغير. وفي السمك الصغار