رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل، وإلا يؤكل. قوله: (وإلا الجريث) بكسر المعجمة وتشديد المهملة. قال في القاموس كسكيت. قوله: (سمك أسود) كذا قاله العيني. وقال الواني: نوع من السمك مدور كالترس. أبو السعود. قوله: (للخفاء) أي الخفاء كونهما من جنس السمك. ابن كمال. قوله: (وخلاف محمد) نقله عنه في المغرب، قال في الدرر: وهو ضعيف. قوله:
(لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ) وهو مشهور مؤيد بالاجماع فيجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى:
* (حرمت عليكم الميتة والدم) * (المائدة: 3) على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى: * (وتأكلون منه لحما طريا) * (فاطر: 21) كفاية، وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم، وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية: * (أحل لكم صيد البحر) (المائدة: 96) لان السمك مراد بالاجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة، فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل، وتحريم الطافي بحديث أبي داود وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا. قوله:
(وحل غراب الزرع) وهو غراب أسود صغير يقال له الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين. رملي.
قال القهستاني: وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا، وتمامه في الذخيرة اه. قوله: (والعقعق) وزان جعفر: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف. ط عن المكي. قوله: (والأصح حله) الأولى أن يقول على الأصح وهو قول الإمام. وقال أبو يوسف: يكره. قوله: (معها) متعلق بقوله وحل الذي قدره الشارح، قال ط: والأولى بها. قوله: (وذبح ما لا يؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما. قوله: (يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل؟ قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل، وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة، والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الاكل. هداية قوله: (تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها ا ه ح.
أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا. نعم التفصيل أصح ما يفتى به.
هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني، وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس ا ه. لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله: (إلا الآدمي) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال، فالآدمي