حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٣٥
نهاية. قوله: (من الضأن) هو ما له ألية. منح. قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط. قهستاني. والجذع من البقر ابن سنة، ومن الإبل ابن أربع. بدائع. قوله: (إن كان إلخ) فلو صغير الجثة لا يجوز، إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية. إتقاني. قوله: (من الثلاثة) أي الآتية، وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه. قوله: (والثني هو ابن خمس إلخ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم، وقد نظمتها في بيتين فقلت:
ذو الحول من غنم والخمس من إبل * واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم * وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع: تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة، فلو ضحى بسن أقل لا يجوز، وبأكبر يجوز وهو أفضل. ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لان الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة.
قوله: (والجاموس) نوع من البقر، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة. بدائع. قوله: (قاله المصنف) تبعا للهداية وغيرها. قال في البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس، لأنه ينفصل عن الام وهو حيوان متقوم تتعلق به الاحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الام في الرق والحية. قوله: (فروع إلى قوله ينابيع) يوجد في بعض النسخ. قوله: (أفضل من سبع البقرة إلخ) وكذا من تمام البقرة. قال في التاترخانية، وفي العتابية: وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لان جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف.
واختلفوا في البقرة، قال بعض العلماء: يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه‍. قوله: (إذا استويا إلخ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل، والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل، وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى. تاترخانية. قوله: (أفضل من النعجة) هي الأنثى من الضأن قاموس. قوله: (إذا استويا فيهما) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل. ذخيرة ط.
قوله: (والأنثى من المعز أفضل) مخالف لما في الخانية وغيرها. وقال ط: مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل، لكنه مقيد بما إذا كان موجوءا. أي مرضوض الأنثيين: أي مدقوقهما. قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل. قوله: (وفي الوهبانية إلخ) تقييد للاطلاق بالاستواء: أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا. قال في التاترخانية: لان لحمها أطيب اه‍. وهو الموافق للأصل المار. قوله: (قبل الذبح) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالام، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754