نهاية. قوله: (من الضأن) هو ما له ألية. منح. قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط. قهستاني. والجذع من البقر ابن سنة، ومن الإبل ابن أربع. بدائع. قوله: (إن كان إلخ) فلو صغير الجثة لا يجوز، إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية. إتقاني. قوله: (من الثلاثة) أي الآتية، وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه. قوله: (والثني هو ابن خمس إلخ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم، وقد نظمتها في بيتين فقلت:
ذو الحول من غنم والخمس من إبل * واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم * وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع: تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة، فلو ضحى بسن أقل لا يجوز، وبأكبر يجوز وهو أفضل. ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لان الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة.
قوله: (والجاموس) نوع من البقر، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة. بدائع. قوله: (قاله المصنف) تبعا للهداية وغيرها. قال في البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس، لأنه ينفصل عن الام وهو حيوان متقوم تتعلق به الاحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الام في الرق والحية. قوله: (فروع إلى قوله ينابيع) يوجد في بعض النسخ. قوله: (أفضل من سبع البقرة إلخ) وكذا من تمام البقرة. قال في التاترخانية، وفي العتابية: وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لان جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف.
واختلفوا في البقرة، قال بعض العلماء: يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه. قوله: (إذا استويا إلخ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل، والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل، وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى. تاترخانية. قوله: (أفضل من النعجة) هي الأنثى من الضأن قاموس. قوله: (إذا استويا فيهما) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل. ذخيرة ط.
قوله: (والأنثى من المعز أفضل) مخالف لما في الخانية وغيرها. وقال ط: مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل، لكنه مقيد بما إذا كان موجوءا. أي مرضوض الأنثيين: أي مدقوقهما. قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل. قوله: (وفي الوهبانية إلخ) تقييد للاطلاق بالاستواء: أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا. قال في التاترخانية: لان لحمها أطيب اه. وهو الموافق للأصل المار. قوله: (قبل الذبح) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالام، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق