به المجلس حكما. قوله: (وإذا حد الشفرة ينقطع الفور) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي. ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي، وقوله في الجوهرة: أو شحذ السكين قليلا أجزأه، لكن قال في التاترخانية: وفي أضاحي الزعفراني: إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل أو كثر اه. فليتأمل. وفي القاموس: شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها. وفيه أيضا: حد السكين وأحدها حددها ومسحها بحجر أو مبرد. قوله: (وحب) مبني للمجهول بناء على أن حب متعد وهي لغة اه ح.
وعبر به تبعا لقول الهداية: والمستحب. وقد قال في الكنز: وسن، ولعله مراد صاحب الهداية لا المستحب الاصطلاحي، يؤيد قوله: أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة اه. فلا مخالفة. شرنبلالية.
قلت: ويؤيده أيضا تصريحه بكراهة تركه. قوله: (نحر الإبل) النحر: قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، والذبح: قطعها في أعلاه تحت اللحيين. زيلعي.
واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر، والضابط كل ما له عنق طويل. أبو السعود عن شرح الكنز للأبياري. وفي المضمرات: السنة أن ينحر البعير قائما، وتذبح الشاة أو البقرة مضجعة. قهستاني.
قوله: (وكره إلخ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه. أبو السعود عن الديري. قوله: (ومنعه مالك) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكله، وإلا كره أكله. أبو السعود عن الديري. قوله: (وكفى جرح نعم إلخ) النعم بفتحتين وقد يسكن. قهستاني. قال في الهداية: أطلق فيما توحش من النعم.
وعن محمد أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر، وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز، والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما وإن ندا في المصر اه. وبهذا التفصيل جزم في الجوهرة والدرر، وهو مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار. قوله: (توحش) أي صار وحشيا ومتنفرا ولم يمكن ذبحه.
قهستاني. قوله: (فيجرح كصيد) فإن أصاب قرنه أو ظلفه: إن أدمى حل. وإلا فلا. إتقاني. قوله: (أو تعذر ذبحه) أعم مما قبله. وفي الشرنبلالية عن منية المفتي: بعير أو ثور ند في المصر، إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع جماعة كثيرة فله أن يرميه اه.
فلم يشترط التعذر بل التعسر اه. قوله: (كأن تردى في بئر) أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكل، لأن الظاهر أن الموت منه، وإن علم أنه لم يمت من الجرح لم يؤكل، وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح.
زيلعي. قوله: (أو ند) أي نفر. قوله: (مريدا ذكاته) أي بأن سمى عند جرحه، أما إذا لم يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حله، فافهم. قوله: (حل) أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته. إتقاني. قوله: (وفي النهاية إلخ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد