بعد الذبح: اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبح قال: اللهم هذا منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه. زيلعي وغيره قوله والشرط في التسمية هو الذكر الخالص) بأي اسم كان مقرونا بصفة الله كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها ويشترط كونها من الذابح لا من غيره. هندية وباقي شروطها يعلم مما يأتي، وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق، لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى. تأمل. قوله: (عن شوب) أي خلط. قوله: (مريدا به التسمية) قيد به لما في غاية البيان: لو لم يرد به التسمية لا يؤكل. قال شيخ الاسلام في شرحه: لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كناية، والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في كنايات الطلاق. قوله: (لعدم قصد التسمية) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس، إذ لو أراده للذبيحة حلت، وكذا لو لم تكن له نية. شرنبلالية.
أقول: وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية، بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح، فتنبه. قوله: (قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى) أي نوى به التحميد للخطبة، وفيه أنه حينئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا.
وفي البزازية ما نصه: ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل، بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، لان المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا، وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه.
ومثله في النهاية والمعراج. فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح. وعبارة المصنف هناك: فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه. فافهم. قوله: (والمستحب أن يقول بسم الله) بإظهار الهاء، فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل، وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل. إتقاني عن الخلاصة. قوله: (لأنه يقطع فور التسمية) قال الإتقاني: وفيه نظر اه. ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور، والظاهر أن الراد كمال الفورية، وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة، وإن يكون الفصل حراما لا مكروها، لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله : الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي. تأمل. قوله: (وقال قبله إلخ) ونصه: وما تداولته الألسن عند الذبح