حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦١٢
بعد الذبح: اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبح قال: اللهم هذا منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه. زيلعي وغيره قوله والشرط في التسمية هو الذكر الخالص) بأي اسم كان مقرونا بصفة الله كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها ويشترط كونها من الذابح لا من غيره. هندية وباقي شروطها يعلم مما يأتي، وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق، لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى. تأمل. قوله: (عن شوب) أي خلط. قوله: (مريدا به التسمية) قيد به لما في غاية البيان: لو لم يرد به التسمية لا يؤكل. قال شيخ الاسلام في شرحه: لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كناية، والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في كنايات الطلاق. قوله: (لعدم قصد التسمية) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس، إذ لو أراده للذبيحة حلت، وكذا لو لم تكن له نية. شرنبلالية.
أقول: وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية، بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح، فتنبه. قوله: (قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى) أي نوى به التحميد للخطبة، وفيه أنه حينئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا.
وفي البزازية ما نصه: ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل، بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، لان المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا، وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه‍.
ومثله في النهاية والمعراج. فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح. وعبارة المصنف هناك: فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه‍. فافهم. قوله: (والمستحب أن يقول بسم الله) بإظهار الهاء، فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل، وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل. إتقاني عن الخلاصة. قوله: (لأنه يقطع فور التسمية) قال الإتقاني: وفيه نظر اه‍. ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور، والظاهر أن الراد كمال الفورية، وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة، وإن يكون الفصل حراما لا مكروها، لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله : الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي. تأمل. قوله: (وقال قبله إلخ) ونصه: وما تداولته الألسن عند الذبح
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754